الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: خَلْفَ الْمَقَامِ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِخَلْفِهِ مَا يُسَمَّى خَلْفَهُ عُرْفًا وَأَنَّهُ كُلَّمَا قَرُبَ مِنْهُ كَانَ أَفْضَلَ ابْنُ حَجَرٍ انْتَهَى وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى دَفْعِ مَا يُقَالُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَمَامَ الْمَقَامِ يَعْنِي بِأَنْ يَقِفَ قُبَالَةَ بَابِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَفَ خَلْفَ الْمَقَامِ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ صَارَ الْمَقَامُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ع ش وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ خَلْفَ الْمَقَامِ أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَقَامُ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْكَعْبَةِ؛ لِأَنَّ وَجْهَهُ أَيْ بَابَهُ كَانَ مِنْ جِهَتِهَا انْتَهَى أَيْ فَالتَّعْبِيرُ بِالْخَلْفِ صَحِيحٌ بِالنَّظَرِ إلَى مَا كَانَ أَوَّلًا وَأَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ قَدْ حَدَثَ فَالتَّوَقُّفُ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِحَالِهِ الْأَوَّلِ فَلَا وَقْفَةَ أَصْلًا قَالَ سم وَلَا نَظَرَ لِتَفْوِيتِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ثَمَّ عَلَى الطَّائِفِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَوْلَى مِنْهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّمَنَ قَصِيرٌ وَيَنْدُرُ وُجُودُ طَائِفٍ حِينَئِذٍ فَكَانَ حَقُّ الْإِمَامِ مُقَدَّمًا انْتَهَى. اهـ.(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) أَيْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلصَّحَابَةِ مِنْ بَعْدِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.(قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ الِانْحِرَافُ بِحَيْثُ لَوْ قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ لَمَا خَرَجَ مِنْ سَمْتِهَا وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي الصِّحَّةَ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ مُوَافَقَةُ الشَّارِحِ كَمَا وَضَّحَهُ الرَّشِيدِيُّ مُشِيرًا إلَى رَدِّ مَا جَرَى عَلَيْهِ ع ش مِنْ حَمْلِ كَلَامِ النِّهَايَةِ عَلَى مُوَافَقَةِ مَا فِي الْمُغْنِي مِنْ الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانُوا بِحَيْثُ يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ عَنْ سَمْتِهَا لَوْ قَرُبُوا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ وَجَزَمَ الْبِرْمَاوِيُّ بِوُجُوبِ الِانْحِرَافِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.(قَوْلُهُ: إذْ لَا تَظْهَرُ) إلَى قَوْلِهِ وَشَمِلَ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي جِهَتِهِ) فَلَوْ تَوَجَّهَ الْإِمَامُ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ مَثَلًا فَجِهَتُهُ مَجْمُوعُ جِهَتَيْ جَانِبَيْهِ فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ الْمُتَوَجِّهُ لَهُ وَلَا لِإِحْدَى جِهَتَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ قَالَ ع ش اُنْظُرْ هَلْ مِنْ الْجِهَتَيْنِ الرُّكْنَانِ الْمُحَاذِيَانِ لِلْجِهَتَيْنِ زِيَادَةً عَلَى الرُّكْنِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ لَا حَتَّى لَا يَضُرَّ تَقَدُّمُ الْمُسْتَقْبِلِينَ لِذَيْنِك الرُّكْنَيْنِ عَلَى الْإِمَامِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الضَّرَرُ فَتَكُونُ جِهَةُ الْإِمَامِ ثَلَاثَةَ أَرْكَانٍ مِنْ جِهَةِ الْكَعْبَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ إلَخْ) اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ أَخْذًا مِنْ كَرَاهَةِ مُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الْقِيَامِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بِأَنَّ سَبَبَ الْكَرَاهَةِ هُنَا الْخِلَافُ الْقَوِيُّ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُسَاوَاةِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا مُسَاوَاتُهُ لِلْإِمَامِ فِي الرُّتْبَةِ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ع ش وَفِي هَامِشِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ سم اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ يُمْكِنُ أَنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى لَا مَكْرُوهَةً؛ لِأَنَّا لَمْ نَحْكُمْ بِالْكَرَاهَةِ إلَّا لِوُجُودِ قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْقُرْبِ وَلَا خِلَافَ فِي الْمُسَاوَاةِ. اهـ.(قَوْلُهُ: مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) وَقَدْ أَفْتَى بِفَوَاتِهَا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وسم.(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَجَّهَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) أَمَّا لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَجِهَتُهُ تِلْكَ الْجِهَةُ، وَالرُّكْنَانِ الْمُتَّصِلَانِ بِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ع ش.(قَوْلُهُ: فَكُلٌّ مِنْ جَانِبَيْهِ إلَخْ) أَيْ مَعَ الرُّكْنَيْنِ الْمُتَّصِلَيْنِ بِهِمَا زِيَادَةٌ عَلَى الرُّكْنِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.(وَكَذَا لَوْ وَقَفَا فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتَلَفَتْ جِهَتَاهُمَا) بِأَنْ كَانَ وَجْهُهُ لِوَجْهِهِ أَوْ ظَهْرُهُ لِظَهْرِهِ أَوْ وَجْهُ أَوْ ظَهْرُ أَحَدِهِمَا لِجَنْبِ الْآخَرِ فَتَصِحُّ، وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَجْهُ الْإِمَامِ لِظَهْرِ الْمَأْمُومِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ مَعَ اتِّحَادِ جِهَتِهِمَا فَإِيرَادُ هَذِهِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ فِي هَذِهِ مَا لَوْ اسْتَقْبَلَا سَقْفَهَا وَكَانَ الْمَأْمُومُ أَرْفَعَ مِنْ الْإِمَامِ لِصِدْقِ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ فِي جِهَتِهِ حِينَئِذٍ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ تَصْوِيرَهُمْ بِكَوْنِ ظَهْرِ الْمَأْمُومِ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَكُون مُسْتَقْبَلُهُمَا وَاحِدًا، وَالْمَأْمُومُ إلَيْهِ أَقْرَبُ، وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّ ظَهْرَهُ لِوَجْهِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ مُقَدَّمِهِ لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ ضَرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ تَغْلِيبًا لِلْمُبْطِلِ أَمَّا لَوْ كَانَ الَّذِي فِيهَا الْإِمَامُ فَلَا حَجْرَ عَلَى الْمَأْمُومِ أَوْ الْمَأْمُومُ امْتَنَعَ تَوَجُّهُهُ لِجِهَةِ إمَامِهِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ فِي جِهَتِهِ (وَيَقِفُ) عَبَّرَ بِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لِلْغَالِبِ أَيْضًا (الذَّكَرُ) وَلَوْ صَبِيًّا لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ (عَنْ يَمِينِهِ) وَإِلَّا سُنَّ لِلْإِمَامِ تَحْوِيلُهُ لِلِاتِّبَاعِ (فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَسَارِهِ مَحَلٌّ أَحْرَمَ خَلْفَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ إلَيْهِ مَنْ هُوَ عَلَى الْيَمِينِ (ثُمَّ) بَعْدَ إحْرَامِهِ لَا قَبْلَهُ (يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ) فِي الْقِيَامِ وَأَلْحَقَ بِهِ الرُّكُوعَ (وَهُوَ) أَيْ تَأَخُّرُهُمَا (أَفْضَلُ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مَتْبُوعٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ الِانْتِقَالُ هَذَا إنْ سَهَّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِسَعَةِ الْمَكَانِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا سَهُلَ مِنْهُمَا تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ أَمَّا فِي غَيْرِ الْقِيَامِ، وَالرُّكُوعِ فَلَا تَقَدُّمَ وَلَا تَأَخُّرَ لِعُسْرِهِ حَتَّى يَقُومُوا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ) وَقَدْ أَفَادَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ أَنَّهُ يَضُرُّ التَّقَدُّمُ فِي جِهَتِهِ فَكَذَا الْمُشَبَّهُ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بَعْضُ مُقَدِّمِهِ لِجِهَةِ الْإِمَامِ) قَضِيَّةُ كَوْنِ الِاعْتِبَارِ فِي التَّقَدُّمِ وَالْمُسَاوَاةِ وَغَيْرِهِمَا بِالْعَقِبِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُقَدَّمِ الْعَقِبُ وَحِينَئِذٍ، فَإِنْ أَرَادَ بِأَنَّ بَعْضَهُ لِجِهَةِ الْإِمَامِ إلَخْ أَنَّ بَعْضَ كُلٍّ مِنْ الْعَقِبَيْنِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِمَا لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ لِغَيْرِهَا أَوْ أَنَّ بَعْضَ الْعَقِبِ الْوَاحِدِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ فَقَطْ لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ لِغَيْرِهَا فَقَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ الْمُعْتَمَدِ عَلَى جَمِيعِهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ إحْدَى الْعَقِبَيْنِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِمَا لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَالْأُخْرَى لِغَيْرِهَا فَهَذَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ فِيمَا لَوْ قَدَّمَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَأَخَّرَ الْأُخْرَى وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمُقَدَّمِ غَيْرُ الْعَقِبِ خَالَفَ قَوْلَهُمْ إنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَقِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ مَنْ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْعَقِبِ بَلْ بِنَحْوِ الْجَنْبِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِمُقَدَّمِهِ مَنْكِبَهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.(قَوْلُهُ: ضَرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ) هَلْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ إلَخْ.(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ عَنْ يَمِينِهِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ بِتَرَاخٍ يَسِيرٍ قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِلَّا يَفْعَلُهُ بِأَنْ لَمْ يَقِفْ عَنْ يَمِينِهِ سُنَّ لَهُ تَحْوِيلُهُ فَلَوْ خَالَفَ ذَلِكَ كُرِهَ وَفَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ فَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ وَعَدَمِ فَوَاتِهَا فِيمَا لَوْ وَقَفَ مُنْفَرِدًا كَمَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ، فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمِيعِ لَيْسَتْ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ.
|